وطلاقهن بدعي وقوله: (إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض) فهو بدعة على الصحيح من المذهب.
نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول.
القول الثاني عند الحنابلة: الطلاق نوعان: سني وبدعي.
تعريفه الطلاق السني على هذا القول: ما أذن فيه الشارع (١).
شرح التعريف: (ما أذن فيه الشارع) يدخل فيه الطلاق الواجب كطلاق المولي والمستحب مثل إذا كانت مفرطة في حقوق الله والمباح للحاجة.
نقد التعريف: تتوقف معرفته على معرفة الطلاق الذي أذن فيه الشرع وهذا
لا يصلح في التعريف.
* * *
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٥)، و «شرح الزركشي على متن الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٥٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٣)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute