للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وطلاقهن بدعي وقوله: (إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض) فهو بدعة على الصحيح من المذهب.

نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول.

القول الثاني عند الحنابلة: الطلاق نوعان: سني وبدعي.

تعريفه الطلاق السني على هذا القول: ما أذن فيه الشارع (١).

شرح التعريف: (ما أذن فيه الشارع) يدخل فيه الطلاق الواجب كطلاق المولي والمستحب مثل إذا كانت مفرطة في حقوق الله والمباح للحاجة.

نقد التعريف: تتوقف معرفته على معرفة الطلاق الذي أذن فيه الشرع وهذا

لا يصلح في التعريف.

* * *


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٥)، و «شرح الزركشي على متن الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٥٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٣)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٩).

<<  <   >  >>