الأول: لا يسلم بذلك وتقدم - قريبًا - كلام الحسن البصري وشيخ الإسلام ابن تيمية.
الثاني: على فرض التسليم بأنَّه من البر فليس كل بر واجبًا فإذا كان يتضرر الولد بالبر أو لا ينتفع به الوالدان فلا يجب عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق أحمد وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر فإنّ شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا (١).
ثانيًا: دليل من يرى أن الأمر خاص بالأب:
الدليل: ورد النص الصريح بالأمر بالطلاق في أمر الأب العدل دون الأم والأصل المنع من الطلاق فيوقف على ما ورد فيه النص (٢).
الرد: دلت النصوص أنَّ الأم أولى بالبر.
الترجيح: يترجح لي أنَّه لا يجب على الابن طاعة أبويه أو أحدهما في طلاق زوجته لقوة الأدلة العامة وهذا القول يتفق مع القواعد العامة للشريعة (٣).