للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلاق المدخول بها ثلاثًا بكلمة واحدة

إذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها ثلاثًا بكلمة واحدة فقال: أنت طالق ثلاثًا أو طلقتك بالثلاث ونحو ذلك من العبارات فهل تبين الزوجة بهذا الطلاق؟.

أهم الأقوال في هذه المسألة ثلاثة؛ قول: بعدم وقوع الطلاق، وقول: بوقوع الطلاق ثلاثًا، وقول: يقع الطلاق طلقة واحدة.

القول الأول: لا يقع طلاق الثلاث: قال به الإمامية (١) والمشهور عن الحجاج بن أرطاة (٢) وينسب لابن مقاتل (٣)، ومحمد بن إسحاق (٤)، وينسب لهما القول بأنَّه واحدة.

لحديث عائشة أنَّ رسول الله قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٥).

وجه الاستدلال: طلاق البدعة مردودة؛ لأنَّه ليس على أمر رسول الله فلا يقع طلاق الثلاث (٦).

الرد من وجهين:

الأول: دل الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وقوعه كما سيأتي.


(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٢٩).
(٢) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٢)، و «المعلم بفوائد مسلم» (٢/ ١٢٦)، و «شرح البخارى» لابن بطال (٧/ ٣٩١)، و «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٠٤)، و «المتواري على أبواب البخاري» (ص: ٢٩٢).
(٣) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» (٢/ ١٢٦)، و «شرح الطيبي للمشكاة» (٦/ ٣٣٣)، و «مرقاة المفاتيح» (٦/ ٢٩٣).
(٤) انظر: «شرح الطيبي للمشكاة» (٦/ ٣٣٣)، و «المتواري على أبواب البخاري» (ص: ٢٩٢)، و «مرقاة المفاتيح» (٦/ ٢٩٣).
(٥) رواه مسلم (١٧١٨).
(٦) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٨).

<<  <   >  >>