إذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها ثلاثًا بكلمة واحدة فقال: أنت طالق ثلاثًا أو طلقتك بالثلاث ونحو ذلك من العبارات فهل تبين الزوجة بهذا الطلاق؟.
أهم الأقوال في هذه المسألة ثلاثة؛ قول: بعدم وقوع الطلاق، وقول: بوقوع الطلاق ثلاثًا، وقول: يقع الطلاق طلقة واحدة.
القول الأول: لا يقع طلاق الثلاث: قال به الإمامية (١) والمشهور عن الحجاج بن أرطاة (٢) وينسب لابن مقاتل (٣)، ومحمد بن إسحاق (٤)، وينسب لهما القول بأنَّه واحدة.
لحديث عائشة ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال:«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٥).
وجه الاستدلال: طلاق البدعة مردودة؛ لأنَّه ليس على أمر رسول الله ﷺ فلا يقع طلاق الثلاث (٦).
الرد من وجهين:
الأول: دل الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وقوعه كما سيأتي.
(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٢٩). (٢) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٢)، و «المعلم بفوائد مسلم» (٢/ ١٢٦)، و «شرح البخارى» لابن بطال (٧/ ٣٩١)، و «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٠٤)، و «المتواري على أبواب البخاري» (ص: ٢٩٢). (٣) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» (٢/ ١٢٦)، و «شرح الطيبي للمشكاة» (٦/ ٣٣٣)، و «مرقاة المفاتيح» (٦/ ٢٩٣). (٤) انظر: «شرح الطيبي للمشكاة» (٦/ ٣٣٣)، و «المتواري على أبواب البخاري» (ص: ٢٩٢)، و «مرقاة المفاتيح» (٦/ ٢٩٣). (٥) رواه مسلم (١٧١٨). (٦) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٨).