الثاني: القول بعدم وقوعه خلاف إجماع أهل السنة قال المازري: طلاق الثلاث في مرة واحدة واقع لازم عند كافة الفقهاء وقد شذ الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل فقالا: لا يقع (١).
وقال أبو بكر بن العربي: انعقاد الإجماع من الأمة بأنَّ من طلق طلقتين أو ثلاثًا أنَّ ذلك لازم له، ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة، فالحق كائن قبلهم (٢).
وقال: ضربت شرق الأرض وغربها فما رأيت ولا سمعت أحدًا يقول ذلك إلا الشيعة الخارجين عن الإسلام (٣).
وقال: إجماع الصحابة ﵃؛ لأنَّ هذا مروي عن ابن عمر، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة ﵃ ولا مخالف لهم (٤).
وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: تمسك بظاهر هذه الروايات شذوذ من أهل العلم، فقالوا: إنَّ طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة؛ وهم: طاوس، وبعض أهل الظاهر، وقيل: هو مذهب محمد بن إسحاق، والحجاج بن أرطاة، وقيل عنهما: لا يلزم منه شي، وهو مذهب مقاتل، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة … مذهب هذين الرجلين شاذ الشاذ، ولا سلف لهم فيه، ولا بُعْد في أن يقال: إن إجماع السلف على خلافه - … -، فإنَّهم كانوا منقسمين إلى من يراه ثلاثًا، أو إلى من يراه واحدة، والكل متفقون على وقوعه (٥).
وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي قال: أحمد بن محمد بن مغيث الطُّلَيْطِلِيُّ … وطلاق البدعة نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثًا في كلمة واحدة، فإن