للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس

الطلاق أكثر من ثلاث

[تمهيد]

تقدم الكلام على حكم طلاق الثلاث في طهر واحد، وفي هذه المسألة الكلام على الطلاق أكثر من ثلاث فيذكر عددًا أكثر من ثلاث كأن يقول: أنت طالق عشرًا أو مائة طلقة أو ألفًا ونحو ذلك فما حكم هذا الطلاق؟، وهل يقع؟

* * *

<<  <   >  >>