إذا طلق أكثر من ثلاث فلأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول بالتحريم وقول بالجواز.
القول الأول: التحريم، وهو مذهب الجمهور فهو مذهب من يأتي من الصحابة ﵃ ومذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) وقول للشافعية (٣) ومذهب الحنابلة (٤) وهو ظاهر كلام ابن حزم (٥) والظاهر أنَّه قول كل من منع طلاق الثلاث وتقدم (٦).
وجه الاستدلال: نص الله - تعالى - على أنَّ الطلاق ثلاث فمن طلق أكثر من ثلاث فقد خالف كتاب الله واتخذه هزوًا وتلاعب به (٧).
الدليل الثاني: عن محمود بن لبيد ﵁ قال: أُخْبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله (٨).
(١) تقدم أنَّ طلاق الثلاث في طهر واحد محرم في مذهب الأحناف. انظر: (ص: ٥٤٢) فما زاد على الثلاث أولى بالتحريم، والله أعلم. (٢) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٢)، وتقدم أنَّ للمالكية في طلاق الثلاث: قول بالتحريم وقول بالكراهة. انظر: (ص: ٤٩٠، ٥٤٢). (٣) انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، و «حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج» (٨/ ٨٤). (٤) انظر: «الإنصاف» (٩/ ١٠)، و «المبدع» (٧/ ٢٩٤). (٥) انظر: «المحلى» (١/ ١٧٢). (٦) انظر: (ص: ٥٤٢). (٧) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٦). (٨) انظر: (ص: ٥٤٧).