للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي للطلاق أكثر من ثلاث]

إذا طلق أكثر من ثلاث فلأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول بالتحريم وقول بالجواز.

القول الأول: التحريم، وهو مذهب الجمهور فهو مذهب من يأتي من الصحابة ومذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) وقول للشافعية (٣) ومذهب الحنابلة (٤) وهو ظاهر كلام ابن حزم (٥) والظاهر أنَّه قول كل من منع طلاق الثلاث وتقدم (٦).

الدليل الأول: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ … فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ] (البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠).

وجه الاستدلال: نص الله - تعالى - على أنَّ الطلاق ثلاث فمن طلق أكثر من ثلاث فقد خالف كتاب الله واتخذه هزوًا وتلاعب به (٧).

الدليل الثاني: عن محمود بن لبيد قال: أُخْبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله (٨).


(١) تقدم أنَّ طلاق الثلاث في طهر واحد محرم في مذهب الأحناف. انظر: (ص: ٥٤٢) فما زاد على الثلاث أولى بالتحريم، والله أعلم.
(٢) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٢)، وتقدم أنَّ للمالكية في طلاق الثلاث: قول بالتحريم وقول بالكراهة. انظر: (ص: ٤٩٠، ٥٤٢).
(٣) انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، و «حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج» (٨/ ٨٤).
(٤) انظر: «الإنصاف» (٩/ ١٠)، و «المبدع» (٧/ ٢٩٤).
(٥) انظر: «المحلى» (١/ ١٧٢).
(٦) انظر: (ص: ٥٤٢).
(٧) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٦).
(٨) انظر: (ص: ٥٤٧).

<<  <   >  >>