غير المدخول بها والصغيرة والآيسة والحامل لا سنة ولا بدعة في وقت طلاقهن (١).
وهل يوصف طلاقهن بالسنة والبدعة أو لا يوصف؟ الخلاف في ذلك لفظي (٢) والكلام هنا في السنة والبدعة في عدد الطلاق فهل يعطين في عدد الطلاق حكم المدخول بها أم لا؟.
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول لا سنة في عدد طلاقهن وقول لهن سنة وبدعة في عدد الطلاق.
القول الأول: لا سنة ولا بدعة في عدد طلاقهن: وهو مذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) وابن حزم (٥).
الدليل الأول: كما أنَّه لا سنة لهن في الوقت فكذلك في العدد.