الدليل الثاني: يجوز طلاق المدخول بها أكثر من طلقة فكذلك غير المدخول بها.
الرد: تقدم الجواب على أدلة من يرى جواز أكثر من طلقة.
القول الثاني: لهن سنة وبدعة في عدد طلاقهن: وهو مذهب الأحناف (١)
- وعند محمد بن الحسن وزفر لا تطلق الحامل للسنة إلا طلقة واحدة (٢) - وهو مذهب المالكية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦) والشيخ عبد العزيز بن باز (٧) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٨).
الدليل الأول: حكمها في عدد الطلاق حكم المدخول بها وتقدم الكلام على حكم طلاق الثلاث (٩).
الدليل الثاني: إذا طلق ثلاثًا لا سبيل له عليها إلا بعد نكاح غيره فلا فرق بينهن وبين المدخول بها (١٠).
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٢٠٠)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٧)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٣). (٢) لأنَّ مدة الحمل مدة واحدة فلا يفرق عليها الطلاق بخلاف الأشهر والقروء. انظر: «المبسوط» (٦/ ١٢)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧٢)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣٧)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٢). (٣) انظر: «الكافي» (ص: ٢٦٢)، و «المعونة» (١/ ٥٦٤)، و «التفريع» (٢/ ٤)، و «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٦٦)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٠). (٤) انظر: «المحرر» (٢/ ١١٠)، و «الشرح الكبير مع المغني» (٨/ ٢٦١)، و «الفروع» (٥/ ٣٧٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٥). (٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٩). (٦) انظر: «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٨٤). (٧) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (٢١/ ٢٧٣). (٨) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٥٨). (٩) انظر: (ص: ٤٨٩). (١٠) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و «الشرح الكبير مع المغني» (٨/ ٢٦١).