للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقد التعريف: يدخل بقوله: (طلقة) إذا كانت الطلقة على بعض المرأة أو بائنة في غير الخلع وهو طلاق بدعي عندهم.

ويدخل في قوله: (في طهر لم يمس) الحامل والتي لا تحيض ولا يوصف طلاقهما بالسني ولا بالبدعي.

ويفهم من قوله: (في طهر) أنَّ الطلاق آخر الطهر سني والظاهر أنَّه بدعي

فما لا تعقبه العدة فهو بدعي عندهم (١).

فالتعريف ليس جامعًا ولا مانعًا.

التعريف الثاني: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي العدة (٢):

شرح التعريف: كالذي قبله إلا أنَّه ناقص قيد: ولا تاليًا لحيض طلق فيه.

التعريف الثالث: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير معتدة على المشهور (٣):

شرح التعريف: قال العدوي: ظاهر كلام المصنف - الخرشي - أنَّ الواقع في العدة - أي يطلق ثانية أو ثالثة وهي في عدة من طلاقه - بدعي سواء كانت العدة بالأقراء أو بالأشهر وهو ظاهر كلام ابن الحاجب، ومفاد كلام أبي الحسن وابن عبد السلام أنَّه لا يكون بدعيًا إلا إذا كانت العدة بالأقراء فقط (٤).


(١) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢).
(٢) انظر: «التفريع» (٢/ ٤)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٣)، و «الرسالة مع الفواكه الدواني» (٢/ ٤٩).
(٣) «مختصر ابن الحاجب مع التوضيح» (٤/ ٣٧).
(٤) «حاشية العدوي على شرح الخرشي» (٤/ ٤٣٤).

<<  <   >  >>