للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه: داود الظاهري اختلف النقل عنه في وقوع طلاق الحائض وعدمه (١).

ثانيًا: خلاف المبتدعة: تقدم نسبة الخلاف لهشام بن الحكم وابن علية وهما من أهل البدع وينسبان لأهل السنة (٢) وينسب عدم وقوع طلاق الحائض للشيعة (٣) والخوارج (٤).

فأبو عبيد القاسم بن سلام نقل الإجماع على وقوع طلاق الحائض ووفاته سنة: (٢٢٤) وهو معاصر لهشام بن الحكم وإبراهيم بن إسماعيل بن علية فلعله لم يعتد بخلافهما لأنَّهما من المبتدعة والإمام أحمد المعاصر لأبي عبيد أشار إلى الخلاف قال ابن


(١) نسب ابن العربي في «القبس» (٢/ ٧٢٣) والباجي في المنتقى (٥/ ٣٧٥) والعكبري في «رؤوس المسائل الخلافية» (٤/ ١٧٧) القول لداود بعدم وقوع الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه. وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ١٤٤): قال داود كل من طلق امرأته حائضًا واحدة أو اثنتين أجبر على رجعتها وإن طلقها نفساء لم يجبر على رجعتها. فيفهم من ذلك أنَّ داود يرى وقوع الطلاق في الحيض، والله أعلم.
(٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٥)، و «المغني» (٨/ ٢٣٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٦).
هشام بن الحكم رافضي معتزلي ترجم له الحافظ ابن حجر في لسان الميزان فقال من كبار الرافضة ومشاهيرهم وكان مجسمًا … قال محمد بن إسحاق النديم كان عارفًا بصناعة الكلام له فيه مصنفات كثيرة ووفاته سنة: (١٧٩) وقيل غير ذلك.
وابن علية هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية قال الذهبي جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن مات سنة ٢١٨ وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٢٩٦). إسماعيل بن علية هذا له شذوذ كثير ومذاهب عند أهل السنة مهجورة وليس قوله عندهم مما يعد خلافًا ولا يعرج عليه. فمن شذوذه عدم جواز الإجارة وأن دية المرأة كالرجل. انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٢/ ٥٥٥) (٣/ ٤٠٢).
تنبيه: [هكذا في نسختي من التمهيد] وأبوه إسماعيل بن إبراهيم ثقة حافظ روايته في الصحيحين [فلعله سقط اسم إبراهيم، والله أعلم].
(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٦٦)، و «الحاوي» (١٠/ ١١٥)، و «معالم السنن» (٣/ ٢٠١)، و «المغني» (٨/ ٢٣٨)، «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٦).
(٤) انظر: «معالم السنن» (٣/ ٢٠١).

<<  <   >  >>