للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

برواية صريحة فيما يدعونه وأنَّى لهم ذلك … ولم ينقل عن واحد من الصحابة لا بسند صحيح ولا ضعيف أنَّه خالف ابن عمر في وقوع طلاق الحائض بل نقل عن كثير من الصحابة أنَّهم أفتوا بوقوع الثلاث بفم واحد وهو نظير طلاق الحائض في كونه طلاقًا خلاف السنة فيكون حكمهم في الحائض هو ما كان في الطلقات الثلاث (١).

موقف التابعين: المنقول عن طاوس بن كيسان وخلاس بن عمرو وأبي قلابة ليس فيه دلالة على عدم وقوع طلاق الحائض والمنسوب للفقهاء السبعة (٢) ولمحمد بن إسحاق لم أقف عليه مسندًا بل الظاهر أنَّهم يرون وقوع طلاق الحائض فالفقهاء في عهد التابعين في مكة والمدينة والبصرة والكوفة يرون وقوع طلاق الحائض.

فلم أقف على خلاف صحيح صريح عن التابعين في عدم وقوع طلاق الحائض. ونقل العيني إجماعهم على وقوع طلاق الحائض حيث قال: إذا طلقت المرأة وهي حائض يعتبر ذلك الطلاق وأجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم (٣).

موقف أتباع التابعين: المنسوب للحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق يحتمل إرادة طلاق الحائض ويحتمل إرادة غيره من الطلاق البدعي ولم أقف عليه مسندًا لأنظر هل وقع الخلاف عند أتباع التابعين أم لا؟

موقف ابن حزم ومن أتى بعده: أول من اشتهر عنه هذا القول ابن حزم المتوفى سنة: (٤٥٦) ثم أصبح القول بعدم وقوع الطلاق البدعي غير مشهور ثم أخذ هذا القول عن ابن حزم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وساقا أدلته ثم بعد عدة قرون شهر الخلاف الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان وأحمد شاكر وفي زماننا اشتهر الخلاف لإفتاء الشيخين ابن باز وابن عثيمين بعدم وقوع طلاق الحائض.


(١) انظر: «إعلاء السنن» (١١/ ١٨٠).
(٢) تقدم (ص: ٣٢٠) عدم صحة نسبة هذا القول للفقهاء السبعة.
(٣) «عمدة القاري» (١٧/ ٥).

<<  <   >  >>