للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السادس

الحكم الوضعي لطلاق النفساء

إذا طلق الزوج امرأته وهي نفساء هل يقع طلاقها أم لا؟.

الخلاف في طلاق النفساء كالخلاف في طلاق الحائض فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يقع طلاق النفساء: وقال بهذا القول من لا يرى وقوع الطلاق في الحيض (١) إلا شيخنا الشيخ محمد العثيمين فهو يرى جواز الطلاق في النفاس ووقوعه قال : ظاهر كلام أهل العلم أنَّ الطلاق في النفاس مثل الطلاق في الحيض؛ لأنَّهم قالوا في باب النفاس إنَّه كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، إلا ما استثنوا، وهي ثلاث مسائل وليس منها الطلاق، وعندي أنَّه يصح أن يطلقها في النفاس؛ لأنَّ النفاس ما يحسب من العدة، بخلاف الحيض، فهو إذا طلقها تشرع في عدتها، أما الحيض فإنَّها لا تشرع في عدتها مباشرة، هذا هو الفرق بينهما، والمسألة ليست إجماعية، فلو أنَّ الإجماع ثبت بأنَّ الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج عنه، فالراجح أنَّه إذا طلقها في النفاس وقع الطلاق (٢).

القول الثاني: لا يقع طلاق النفساء إلا أن يكون ثلاثًا مجموعة أو آخر الثلاث: وهذا اختيار ابن حزم (٣).


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٤٠)، و «شرح عمدة الفقه» تحقيق: د/ سعود العطيشان
(ص: ٥١٦)، و «الدرر البهية مع الدراري المضية» (٢/ ٧)، و «الروضة الندية» (٢/ ٤٧، ٤٩)، و «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٥٨)، و «مجموع فتاوى ابن باز» (٢١/ ٢٨٦).
(٢) «الشرح الممتع» (١٣/ ١٤).
(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٦).

<<  <   >  >>