للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا دخل بها ولم يخل بها]

إذا اجتمع الزوج بزوجته بعد العقد وقبل الدخول ومعهما من تنتفي الخلوة بوجوده فهل يجوز طلاقها وهي حائض أم لا؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:

القول الأول: الجواز: فيجوز طلاقها وهي حائض وهو قول الجمهور فهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣) وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٤) والشافعية وابن حزم يجوز عندهم طلاقها إذا خلا بها من غير جماع - كما سيأتي - فالجواز مع عدم الخلوة من باب أولى؛ لأنَّ مراعاة وقت السنة لأجل العدة والتي لم يخل بها زوجها لا عدة عليها وتقدمت الأدلة - قريبًا - في طلاق غير المدخول بها.

القول الثاني: التحريم: فيحرم طلاقها قال به من يرى تحريم طلاق الحائض بمجرد العقد - وتقدم قريبًا - فالعلة في النهي تعبدية.

الترجيح: الذي يترجح لي جواز طلاق الحائض التي لم يخلُ بها زوجها فحكمها حكم من لم يدخل بها زوجها، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٩)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٩).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٣٢١)، و «الذخيرة» (٤/ ١٦١).
(٣) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٨٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٢)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٦).
(٤) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٥٦).

<<  <   >  >>