طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها والحامل سني عند الأحناف واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (١) وعند الثلاثة لا يوصف بسنة ولا بدعة والخلاف بينهم لفظي ولا يترتب عليه حكم في الجملة فكلهم يرون جواز طلاقهنَّ كل وقت إنَّما الخلاف بينهم في التسمية فهل يسمى الطلاق سنيًا أم لا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها فله أن يطلقها وهل يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة فيه نزاع لفظي (٢).
تنبيه: رواية عند الحنابلة أنَّ طلاق الحامل سني في الوقت وثمرة الخلاف إذا قال لها أنت طالق للبدعة تطلق بالوضع لأنَّ النفاس زمن البدعة (٣).
* * *
(١) انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٨٦). وقال (١٢/ ١٥) من قال من العلماء إنَّه لا سنة ولا بدعة لحامل فالمعنى: أنَّ البدعة لا تتصور فيها فطلاقها بلا شك طلاق سنة لأنَّه طلق للعدة. (٢) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٦٣). (٣) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٥٦).