إذا طلق الرجل امرأته غير المدخول بها ثلاثًا مجموعة فقال أنت طالق ثلاثًا ونحو ذلك فالخلاف المعتبر في المسألة قولان: قول تقع الثلاث ثلاثًا وقول تقع واحدة وتقدمت الإشارة إلى شذوذ قول من يرى عدم وقوع الثلاث (١).
القول الأول: تقع الثلاث وتبين بها المرأة بينونة كبرى: وهو رأي جمهور أهل العلم فهو قول علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأم سلمة ﵃، وعكرمة، وخلاس بن عمرو، ومسروق، وإبراهيم بن يزيد النخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن معقل المزني - وتقدمت آثارهم في الخلاف في طلاق المدخول بها ثلاثًا (٢) - وإسحاق بن راهويه (٣) وهو مذهب الأحناف (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧).
الأدلة: تقدمت في طلاق المدخول بها ثلاثًا (٨).
(١) انظر: (ص: ٥٦٦). (٢) انظر: (ص: ٦٣٠). (٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٨). (٤) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٩١)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٢١٦)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٨٣)، و «البحر الرائق» (٣/ ٥٠٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥١٣). (٥) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤٦)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٩٥). (٦) انظر: «الأم» (٥/ ١٨٣)، و «حلية العلماء» (٣/ ١٤٥)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٧٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٨٨)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٧٢). (٧) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٩٠)، و «المغني» (٨/ ٤٠٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٧٨). (٨) انظر: (ص: ٦٢٢).