للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مذهب الحنابلة]

طلاق الحائل الموطوءة بزنا: حكمها حكم الموطوءة بشبهة في مذهب الحنابلة (١) فيكون الطلاق بدعيًا لأنَّها ستعتد أولًا عدة الطلاق ثم عدة الوطء من الزنا فتطول عليها العدة

قال: مصطفى الرحيباني: (من وطئت زوجته بشبهة) أو زنا (ثم طلقها) طلاقًا رجعيًا (اعتدت له) أي: الطلاق؛ لأنَّها عدة مستحقة بالزوجية، فقدمت على غيرها لقوتها (ثم تعتد للشبهة) أو للزنا لأنَّها عدة مستحقة عليها، فلا تبطل بتقديم الأخرى عليها كالدينين إذا قدم صاحب الرهن في أحدهما (٢).

وعلى القول الآخر لبعض الحنابلة تقديم عدة الوطء على عدة الطلاق فيكون بدعيًا أيضًا كطلاق الوطء بشبهة وتقدم - قريبًا -، والله أعلم.

طلاق الحامل من الزنا: الظاهر أنَّ مذهب الحنابلة التحريم لتطويل العدة فالوطء في الزنا كالوطء في النكاح فتجب فيه العدة كعدة المطلقة والحامل من الزنا تعتد أولًا بوضع الحمل ثم تعتد من الطلاق إذا حاضت بعد طهرها من النفاس (٣).

* * *


(١) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٣١٧)، و «المحرر» (٢/ ٢١٦)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٩٥)، و «مطالب أولي النهى» (٨/ ١٨١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٢٥).
(٢) «مطالب أولي النهى» (٧/ ١٨٤).
(٣) انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٣/ ٣١٧)، و «المغني» (٩/ ١١٩)، و «الشرح الكبير» (٩/ ٨٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١٥)، و «الفروع» (٥/ ٥٥٠).

<<  <   >  >>