للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني عشر

طلاق غير المدخول بها

[تمهيد]

إذا طلق الرجل زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها فالأمر لا يخلو من أحوال:

الأول: أن يطلقها طلقة واحدة.

الثاني: أن يطلقها ثلاثًا مجموعة.

الثالث: أن يطلقها ثلاثًا مفرقة من غير أن يفصل بين الثلاث بحرف عطف.

الرابع: أن يطلقها ثلاثًا مفرقة يعطف بعضها على بعض بأحد حروف العطف.

* * *

<<  <   >  >>