للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السادس

الطلقتان

[تمهيد]

إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها في طهر واحد لا رجعة فيه طلقتين مجموعتين كأن يقول أنت طالق طلقتين أو مفرقتين كقوله أنت طالق أنت طالق متوالية أو غير متوالية فهل يجوز؟ وهل يقع الطلاق؟

يتبين ذلك بما يأتي:

* * *

<<  <   >  >>