الجواب: تقدم أنَّ بعض من ينقل الإجماع على وقوع الثلاث يرى أنَّ الخلاف شاذ لا يلتفت إليه.
الدليل الثالث: لأنَّه يقتضي عددًا وأكثر الطلاق ثلاث فيقع ثلاثًا (١).
الدليل الرابع: لأنَّه طلاق ثلاث وزيادة، والزيادة لغو شرعًا فهي باطلة (٢).
الدليل الخامس: بوقوع الثلاث عليها خرجت من أن تكون محلًا للطلاق؛ لأنَّ الطلاق مشروع؛ لرفع الحل، وقد ارتفع الحل بالتطليقات الثلاث (٣).
القول الثاني: لا يقع الطلاق: فلا يقع طلاق الثلاث فكذلك ما زاد عن الثلاث، وتقدم (٤).
القول الثالث: يقع واحدة: ففي طلاق الثلاث يقع واحدة فكذلك ما زاد وتقدم (٥).
الترجيح: تقدم أنَّ طلاق الثلاث يقعن مجموعة ومفرقة فكذلك ما زاد على الثلاث والزائد لغو شرعًا فكأنه لم يوجد.
* * *
(١) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٩٤). (٢) انظر: «الكافي» (٣/ ١٨٠)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٢١٢). (٣) انظر: المبسوط (٦/ ١١٠). (٤) تنبيه: يرى أبو حنيفة عدم وقوع الطلاق؛ لأنَّ اللفظ ليس هو لفظ العدد المشروع، انظر: «المبسوط» (٦/ ١١٠). وانظر: مناقشة رأيه في إذا وكل بالطلاق واحدة فطلقها أكثر من واحدة، من كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته. (٥) انظر: (ص: ٥٦٥).