للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: تقدم أنَّ بعض من ينقل الإجماع على وقوع الثلاث يرى أنَّ الخلاف شاذ لا يلتفت إليه.

الدليل الثالث: لأنَّه يقتضي عددًا وأكثر الطلاق ثلاث فيقع ثلاثًا (١).

الدليل الرابع: لأنَّه طلاق ثلاث وزيادة، والزيادة لغو شرعًا فهي باطلة (٢).

الدليل الخامس: بوقوع الثلاث عليها خرجت من أن تكون محلًا للطلاق؛ لأنَّ الطلاق مشروع؛ لرفع الحل، وقد ارتفع الحل بالتطليقات الثلاث (٣).

القول الثاني: لا يقع الطلاق: فلا يقع طلاق الثلاث فكذلك ما زاد عن الثلاث، وتقدم (٤).

القول الثالث: يقع واحدة: ففي طلاق الثلاث يقع واحدة فكذلك ما زاد وتقدم (٥).

الترجيح: تقدم أنَّ طلاق الثلاث يقعن مجموعة ومفرقة فكذلك ما زاد على الثلاث والزائد لغو شرعًا فكأنه لم يوجد.

* * *


(١) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٩٤).
(٢) انظر: «الكافي» (٣/ ١٨٠)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٢١٢).
(٣) انظر: المبسوط (٦/ ١١٠).
(٤) تنبيه: يرى أبو حنيفة عدم وقوع الطلاق؛ لأنَّ اللفظ ليس هو لفظ العدد المشروع، انظر: «المبسوط» (٦/ ١١٠). وانظر: مناقشة رأيه في إذا وكل بالطلاق واحدة فطلقها أكثر من واحدة، من كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.
(٥) انظر: (ص: ٥٦٥).

<<  <   >  >>