للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعًا: المروي عن سعيد بن جبير وعمرو بن دينار:

قال ابن القيم : الوجه السابع: أنَّ هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخول، قال ابن المنذر في كتابه الأوسط [(٩/ ١٥٥)]: وكان سعيد بن جبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: «من طلق الْبكر ثَلَاثًا، فَهِيَ وَاحِدَة».

الوجه الثامن: أنَّه مذهب سعيد بن جبير، كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه، وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب وهو غلط عليه، وإنَّما هو مذهب سعيد بن جبير (١).

قال أبو عبد الرحمن قال ابن المنذر: ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول في المرأة (٢) ثم ذكر ما تقدم،

وقال البغوي: منهم من تأوله [حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث … ] على غير المدخول بها … وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب عبد الله بن عباس- ، منهم: سعيد بن جبير، وطاووس، وأبو الشعثاء، وعمرو بن دينار، وقالوا: من طلق البكر ثلاثًا، فهي واحدة (٣).

فما نسبه ابن القيم لهم ليس داخلًا في مسألة طلاق المدخول بها ثلاثًا إنَّما هو في طلاق غير المدخول بها، ويأتي الكلام على هذه المسألة (٤).

والمروي عن سعيد بن جبير وقوع الطلاق فعن سعيد بن جبير، قال: إذا قال: «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (٥).


(١) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣٢٥).
(٢) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٥١).
(٣) «شرح السنة» (٩/ ٢٣٠). وانظر: «المغني» (٨/ ٢٤٣).
(٤) انظر: (ص: ٧٥٥).
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٠٧٥)، وسعيد بن منصور (١١٠٧٥) (١/ ٣٠٥) قالا: نا هشيم، قال: أنا
أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير فذكره، إسناده صحيح.

<<  <   >  >>