للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم الوضعي لطلاق الثلاث

في كل طهر طلقة

تقع الطلقتان والثلاث المفرقة على أطهار وتبين المرأة بالثلاث فالمطلقة طلاقًا رجعيًا زوجة فيلحقها الطلاق عند الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وابن حزم (٥) وهو إجماع عند المتقدمين كما سيأتي.

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨).

وجه الاستدلال: سمى الله ﷿ المطلق طلاقًا رجعيًا بعلًا وبين أنَّ له المراجعة فدل ذلك على بقاء النكاح فيقع طلاقه عليها في العدة (٦).


(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٢٦)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٤)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ٢٥٣)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٨٥) (٤/ ٤٢٦)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥٥٠).
(٢) انظر: «الكافي» (ص: ٢٦٣)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٨٣)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٢)، و «الشرح الصغير» (٢/ ٣٧١)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٣٥٦)، و «شرح الخرشي على خليل» (٤/ ٤٢٣).
(٣) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ٣٤٢)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٦٨، ٢٢٢)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٨٥)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٦٥، ٤٢٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٨)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥٠).
(٤) انظر: «الإرشاد» (ص: ٢٨٨)، و «المحرر» (٢/ ١٠٩)، و «المغني» (٨/ ٤٧٧)، و «المبدع» (٧/ ٣٩٣)، و «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (٦/ ٦٠٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٤٣، ٤٦٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٦٢٢).
(٥) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٣).
(٦) انظر: «مطالب أولي النهى» (٥/ ٦٢٦)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٠٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥١).

<<  <   >  >>