للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا رضيت ببقائها من غير وطء ولا قسم فيكره طلاقها إذا كان لا يتضرر الزوج ببقائها (١).

٣ - إذا كانت المرأة مفرطة في حق زوجها: يباح طلاقها وإمساكها مستحب (٢).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] (فصلت: ٣٤).

وجه الاستدلال: أفاد عموم الآية استحباب مقابلة تفريط الزوجة في حقوق زوجها بالإحسان والصبر لا بالطلاق.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة قال قال رسول : «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (٣).

وجه الاستدلال: يستحب إبقاؤها والنظر إلى الجوانب الحسنة فيها والتغاضي عن الجوانب السيئة.

الدليل الثالث: قال المرداوي: المباح يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للتضرر منها من غير حصول الغرض بها فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف أعلمه (٤).

* * *


(١) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (٣/ ٣٢٧).
(٢) انظر: «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٨). قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٤٣٠) ذكر في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم أنَّ المستحب هو فيما إذا كانت مفرطة في حق زوجها ولا تقوم بحقوقه، قلت: [القائل المرداوي] وفيه نظر.
(٣) رواه مسلم (١٤٦٩).
(٤) «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩).

<<  <   >  >>