وجه الاستدلال: أفاد عموم الآية استحباب مقابلة تفريط الزوجة في حقوق زوجها بالإحسان والصبر لا بالطلاق.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول ﷺ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»(٣).
وجه الاستدلال: يستحب إبقاؤها والنظر إلى الجوانب الحسنة فيها والتغاضي عن الجوانب السيئة.
الدليل الثالث: قال المرداوي: المباح يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للتضرر منها من غير حصول الغرض بها فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف أعلمه (٤).
* * *
(١) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (٣/ ٣٢٧). (٢) انظر: «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٨). قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٤٣٠) ذكر في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم أنَّ المستحب هو فيما إذا كانت مفرطة في حق زوجها ولا تقوم بحقوقه، قلت: [القائل المرداوي] وفيه نظر. (٣) رواه مسلم (١٤٦٩). (٤) «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩).