الفصل السادس
الحكم التكليفي للوطء في الطهر الأول
إذا طلق الحائض ثم راجعها هل يجب عليه الوطء في الطهر الأول بعد الحيضة أو لا؟
لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بوجوب الوطء وقول بإباحته وقول باستحبابه:
القول الأول: وجوب وطئها: قول للحنابلة (١) وبعض المالكية (٢).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا] (البقرة: ٢٣١).
وجه الاستدلال: إذا راجعها وهو ينوي طلاقها في الطهر الثاني من غير جماع أمسكها ضرارًا (٣).
الرد من وجهين:
الأول: المقصود بالآية من راجع زوجته لمضارتها بخلاف من راجعها بأمر الشارع.
الثاني: الوطء سبيله الشهوة وقد لا تميل نفسه لها لأي سبب من الأسباب.
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] (النساء: ١٩).
(١) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧١)، و «المبدع» (٧/ ٢٦١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٩)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٤).(٢) انظر: «البيان والتحصيل» (٤/ ١٥٧)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٣)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٣)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٣).(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٤/ ١٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute