إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه ثم راجعها بالوطء فلا يخلو الأمر من حالين:
الأولى: أن لا تحبل من هذا الوطء: فيحرم طلاقها في هذا الطهر بالإجماع، وتقدم الكلام على حكم طلاق المرأة التي لم يستبن حملها في طهر وطئت فيه (١).
الثانية: أن تحبل من هذا الوطء: لأهل العلم في هذه المسألة قولان الجواز وعدمه:
القول الأول: يجوز طلاقها: وينص الأحناف على جواز طلاقها فيجوز طلاقها عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر (٢) وكذلك - والله أعلم - عند المالكية فهم يرون الرجعة تكون بالوطء مع النية (٣) ويجوز طلاق الحامل عندهم كل وقت (٤) وكذلك الحنابلة فتكون الرجعة بالوطء من غير نية على المشهور من المذهب (٥) ويجوز طلاق الحامل عندهم كل وقت (٦).
(١) انظر: (ص: ٤١٦). (٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢٠)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٤). (٣) انظر: «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٧٧)، و «الكافي» (ص: ٢٩٢)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤١٧)، و «بلغة السالك» (٢/ ٣٩٤). (٤) انظر: «الكافي» (ص: ٢٦٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٤). وانظر: (ص: ٧٧٧). (٥) انظر: «المحرر» (٢/ ١٦٨)، و «المغني» (٨/ ٤٨٣)، و «الفروع» (٥/ ٤٦٧)، و «الإنصاف» (٩/ ١٥٥ - ١٥٦). (٦) انظر: «المحرر» (٢/ ١١٠)، و «المغني» (٨/ ٢٤٤)، و «الفروع» (٥/ ٤٧٤)، و «المبدع» (٧/ ٢٦٣). وانظر: (ص: ٧٧٧).