للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا طلقها وهي حامل طلقها في عدتها فتدخل في عموم الآية.

الدليل الثاني: في رواية لحديث ابن عمر: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلاً» (١).

وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الحامل ولم يفرق بين حال وحال.

الرد: هذه قضية عين لا عموم لها.

الدليل الثالث: الطلاق عقب الجماع في الطهر لا يحل لاشتباه أمر العدة عليها وذلك لا يوجد إذا حبلت وظهر الحبل بها (٢).

الرد: علة النهي عن طلاق الموطؤة التي لم يتبين حملها محل خلاف وتقدم (٣).

الدليل الرابع: لو لم يطلقها في هذا الطهر ولكنَّه جامعها فيه فحملت كان له أن يطلقها فكذلك إذا راجعها بالوطء ثم حبلت (٤) فكلاهما وطء مباح على الصحيح.

الرد: هل وطء المطلقة طلاقًا رجعيًا مباح؟ محل خلاف وكذلك هل تحصل الرجعة بالوطء؟

القول الثاني: لا يجوز طلاقها: عند أبي يوسف حتى يمضي شهر من التطليقة الأولى (٥).

الدليل الأول: ما يروى عن النبي أنَّه قال لابن عمر : «فَلْيُطَلِّقْهَا فِي كُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً».


(١) لمسلم (١٤٧١).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢٠).
(٣) انظر: (ص: ٤٦٨).
(٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠).
(٥) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢١)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٤)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٩).

<<  <   >  >>