للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: يجب الفصل بين الطلقتين بحيضة فإذا لم تحض للحمل فصل بشهر فالشهر بدل القرء لمن لا تحيض.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: على فرض ثبوته ظاهره في حق من لم يراجع.

الدليل الثاني: الطهر الواحد لا يكون محلًا لأكثر من تطليقة واحدة على وجه السنة (١).

الرد: الرجعة أبطلت حكم الطلاق وألحقته بالعدم (٢).

الجواب: الرجعة لا تسقط أحكام الطلقة مطلقًا فالمطلقة في الحيض لا يسقط حكم طلاقها بمجرد المراجعة.

الرد: الأصل انهدام أحكام الطلاق إلا ما دل الدليل على خلافه.

الترجيح: يترجح لي جواز وطء المطلقة الرجعية في العدة لأنَّها زوجة فتدخل في عموم قوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ] (المعارج: ٢٩ - ٣٠) فإذا حبلت من هذا الوطء فهو ولده فإذا راجعها ثم بدأ له طلاقها فيجوز طلاقها لعموم النصوص الدالة على جواز طلاق الحامل من زوجها.

تنبيه: لا تحصل الرجعة بالوطء ومقدماته عند الشافعية (٣) فإذا حملت من وطء في العدة فوطء شبهة (٤) وتتداخل عدة الطلاق بالقروء وعدة الحمل فتخرج من العدة


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢٠)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠).
(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠).
(٣) انظر: «العزيز» (٩/ ١٧٦)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٢١٧)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٤١)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥٩)، و «تحفة الحبيب» (٤/ ٣٢٠).
(٤) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٣١٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٤٤)، و «تحفة الحبيب» (٤/ ٣٢٠).

<<  <   >  >>