بالوضع على الأصح في مذهب الشافعية وله الرجعة ما لم تضع سواء كانت عدة الطلاق بالأقراء أو بوضع الحمل على الأصح (١). فيجوز طلاقها عندهم - والله أعلم - لأنَّها تشرع في العدة بعد الطلاق (٢)، فعلى هذا فهم يوافقون الجمهور في جواز الطلاق، والله أعلم.
الحال الثانية: أن ترجع إليه بعقد جديد: لو بانت المرأة من الرجل بينونة صغرى في طهر لم يجامعها كطلاق غير المدخول بها ثم تزوجها في نفس الطهر ولم يجامعها فله أن يطلقها في ذلك الطهر للأدلة التي تقدمت في مسألة حكم الطلقة الثانية في طهر واحد بعد رجعة بالقول (٣) وينقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز طلاقها مرة ثانية (٤).
(١) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٣٨٤)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٩٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١٤٠)، و «كنز الراغبين» (٤/ ٧١). (٢) قال البجيرمي في «حاشيته على الإقناع» (٤/ ٢٨٩): السني ما استعقبت فيه المطلقة العدة مع عدم احتمال الندم. (٣) انظر: (ص: ٧٣٩). (٤) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠): لو أبانها في طهر لم يجامعها ثم تزوجها فله أن يطلقها في ذلك الطهر بالإجماع. وقال ابن الهمام في «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠): لو تخلل النكاح بأن كان الأول بائنًا فقيل لا يكره الطلاق الثاني اتفاقًا. وقال الزيلعي في «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٥): (وثلاثا في طهر أو بكلمة بدعي) أي تطليقها ثلاثًا في طهر واحد أو بكلمة واحدة طلاق بدعي، وكذلك الثنتان في طهر واحد أو بكلمة واحدة وأراد بقوله ثلاثًا في طهر إذا لم يتخلل بين التطليقتين رجعة وإن تخللت فلا يكره عند أبي حنيفة وإن تخلل التزوج بينهما فلا يكره بالإجماع. وقال شيخ زاده في «مجمع الأنهر» (٢/ ٨): إن تخلل التزويج بينهما فلا يكره بالإجماع. وقال علي القاري في «فتح باب العناية» (٢/ ٩٤): التزويج لو تخلل بين التطليقتين لا يكون بدعيًا بالاتفاق. فهل الإجماع المنقول عام أم أنَّه في مذهب الأحناف؟ لعل الأخير أقرب، والله أعلم.