تقدم أنَّه إذا طلق زوجته المدخول بها ثلاثًا متفرقة ناويًا الطلاق تقع الثلاث وبعض أهل العلم يرى أنَّ هذه من مسائل الإجماع وإذا طلقها ثلاثًا ناويًا طلقة واحدة والطلقة الثانية والثالثة يقصد بها إسماع الزوجة أو توكيد الطلقة الأولى تقع طلقة واحدة لكن إذا لم ينو ثلاثًا ولم ينو إسماع الزوجة ولا التوكيد فما الحكم:
لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: تقع طلقة واحدة: وهو قول لبعض المالكية (١) وقول للشافعية (٢) واختاره ابن حزم (٣) والشيخ ابن باز (٤).