وجه الاستدلال: طلاق البتة طلاق ثلاث بائن وأحلفه النبي ﷺ أنَّه أراد بالبتة واحدة فكذلك من طلق ثلاثًا ناويًا واحدة فعلى ما نوى.
الرد: الحديث ضعيف.
الدليل الثامن: الإجماع قال القاضي أبو يعلى: لا خلاف أنه لو قال لمدخول بها: أنت طالق طالق وقال أردت بالثانية إفهامها إن قد وقع بها طلقة قبل منه ذلك (١).
وقال شيخنا الشيخ محمد العثيمين ﵀: إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافًا بين العلماء (٢).
الرد: تقدم الخلاف في القضاء دون الفتوى ويحتمل أنَّ أبا يعلى يقصد في المذهب، والله أعلم.
* * *
(١) كتاب «الروايتين» (٢/ ١٤٧). (٢) «لقاءات الباب المفتوح» (١/ ٣٦٢).