للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: طلاق البتة طلاق ثلاث بائن وأحلفه النبي أنَّه أراد بالبتة واحدة فكذلك من طلق ثلاثًا ناويًا واحدة فعلى ما نوى.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل الثامن: الإجماع قال القاضي أبو يعلى: لا خلاف أنه لو قال لمدخول بها: أنت طالق طالق وقال أردت بالثانية إفهامها إن قد وقع بها طلقة قبل منه ذلك (١).

وقال شيخنا الشيخ محمد العثيمين : إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافًا بين العلماء (٢).

الرد: تقدم الخلاف في القضاء دون الفتوى ويحتمل أنَّ أبا يعلى يقصد في المذهب، والله أعلم.

* * *


(١) كتاب «الروايتين» (٢/ ١٤٧).
(٢) «لقاءات الباب المفتوح» (١/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>