الدليل الخامس: عن معن بن يزيد ﵄ قال: كان أبي يزيد ﵁ أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ»(١).
وجه الاستدلال: المطلق له ما نوى فإذا نوى في الطلقة الثانية والثالثة الإسماع أو غير ذلك فله ما نوى فلا تقع إلا واحدة.
وجه الاستدلال: كلام النبي ﷺ يحتمل عبودية الله وعبودية الرق فكان الحكم لنية النبي ﷺ لا لما يتبادر من لفظ: (مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ) فكذلك المطلق يرجع الحكم في عدد الطلاق إلى نيته لا إلى لفظ الطلاق.
الدليل السابع: إنَّ ركانة بن عبد يزيد ﵁ طلق امرأته سهيمة المزنية ﵂ ألبتة ثم أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنَّي طلقت امرأتي سهيمة ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول ﷺ لركانة: «واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً؟» فقال ركانة ﵁ والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ. فطلقها الثانية في زمان عمر ﵁ والثالثة في زمان عثمان ﵁(٣).
(١) رواه البخاري (١٤٢٢). (٢) رواه أحمد (١٢٢٣٧)، وغيره ورواته ثقات. انظر: كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته. (٣) انظر: (ص: ٥٢٠).