وجه الاستدلال: لا يقع من الطلاق إلا ما نواه من العدد فإذا نوى واحدة فقط وقعت (٢).
الدليل الرابع: عن عائشة ﵂ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ ﵂ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا:«لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ»(٣) وفي حديث كعب بن مالك ﵁ في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: «قُلْتُ لامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الأَمْرِ»(٤).
وجه الاستدلال: جعل النبي ﷺ لفظ: «الْحَقِي بِأَهْلِكِ» طلاقًا بالنية، ولم يرد كعب بن مالك ﵁ بهذه اللفظة الطلاق فلم تطلق زوجته فإذا كانت النية لها أثر في وقوع أصل الطلاق فكذلك يكون لها أثر في عدده.
(١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁. (٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٤)، و «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٣٤١). (٣) رواه البخاري (٥٢٥٤). (٤) رواه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).