التعريف الرابع: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة (١):
شرح التعريف:(بلا عدة) أي لا يوقع عليها طلقة ثانية وهي معتدة من طلاقه الرجعي.
التعريف الخامس: ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها طلقة واحدة فقط (٢):
شرح التعريف:(بعد غسلها أو تيممها) فهم يمنعون الطلاق قبل الاغتسال أو التيمم ويأتي وهذا من ذكر الشروط في التعريف وهو ممنوع.
نقد التعاريف: يرد على التعاريف السابقة إيرادات ويتضح ذلك بنقد التعريف الأول وبالشروط الآتية للطلاق السني.
التعريف السادس: الطلاق الذي أذنت السنة في فعله (٣):
شرح التعريف: الذي أذنت السنة في فعله ما كان واجبًا أو جائزًا مستوي الطرفين أو خلاف الأولى (٤).
نقد التعريف: تتوقف معرفته على معرفة الطلاق الذي أذنت السنة به وهذا
لا يصلح في التعريف.
التعريف السابع: الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه (٥):
نقد التعريف: كالذي قبله.
* * *
(١) «مختصر خليل مع التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٠). (٢) «التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٠). (٣) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «بلغة السالك» (٢/ ٣٤٨)، و «كفاية الطالب الرباني» (٢/ ١٠٣)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٤٩). (٤) «حاشية العدوي على شرح خليل» للخرشي (٤/ ٤٣٤). (٥) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٠)، و «التلقين» (ص: ٩٢)، و «عقد الجواهر» (١/ ٥٣٢)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٧)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٣٩).