للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعريف الرابع: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة (١):

شرح التعريف: (بلا عدة) أي لا يوقع عليها طلقة ثانية وهي معتدة من طلاقه الرجعي.

التعريف الخامس: ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها طلقة واحدة فقط (٢):

شرح التعريف: (بعد غسلها أو تيممها) فهم يمنعون الطلاق قبل الاغتسال أو التيمم ويأتي وهذا من ذكر الشروط في التعريف وهو ممنوع.

نقد التعاريف: يرد على التعاريف السابقة إيرادات ويتضح ذلك بنقد التعريف الأول وبالشروط الآتية للطلاق السني.

التعريف السادس: الطلاق الذي أذنت السنة في فعله (٣):

شرح التعريف: الذي أذنت السنة في فعله ما كان واجبًا أو جائزًا مستوي الطرفين أو خلاف الأولى (٤).

نقد التعريف: تتوقف معرفته على معرفة الطلاق الذي أذنت السنة به وهذا

لا يصلح في التعريف.

التعريف السابع: الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه (٥):

نقد التعريف: كالذي قبله.

* * *


(١) «مختصر خليل مع التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٠).
(٢) «التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٠).
(٣) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «بلغة السالك» (٢/ ٣٤٨)، و «كفاية الطالب الرباني» (٢/ ١٠٣)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٤٩).
(٤) «حاشية العدوي على شرح خليل» للخرشي (٤/ ٤٣٤).
(٥) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٠)، و «التلقين» (ص: ٩٢)، و «عقد الجواهر» (١/ ٥٣٢)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٧)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٣٩).

<<  <   >  >>