وجه الاستدلال: أمر الله أن تطلق النساء لعدتهن وبين النبي ﷺ هذه العدة بقوله في حديث ابن عمر ﵄«فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» ومن طلق في الحيض خالف الأمر.
الدليل الثاني: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ﵁ لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال:«لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿»(١).
وجه الاستدلال: تغيض النبي ﷺ من ابن عمر ﵄ حينما طلق امرأته وهي حائض يدل على حرمته فلا يغضب النبي ﷺ إلا إذا انتهكت محارم الله.
الدليل الثالث: الإجماع: أجمع أهل العلم على تحريم طلاق الحائض المدخول بها (٢) إلا في المسائل الآتية ففيها خلاف.
(١) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١). (٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٤)، و «نهاية المطلب» (١٤/ ٦)، و «الحاوي» (١٠/ ١١٥)، و «التمهيد» (١٥/ ٥٧)، و «المعونة» (١/ ٥٦١)، و «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» (٤/ ٦٨١)، و «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠١)، و «المغني» (٨/ ٢٣٥)، و «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٨)، و «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٦)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧، ٧٢)، و «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣٨)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢١)، و «تحفة المحتاج» (١/ ١٤٤)، و «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (٧/ ٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٤)، و «حاشية العدوي» (٢/ ١٠٣)، و «شرح قاسم بن عيسى على الرسالة» (٢/ ٤٧١)، و «سبل السلام» (٣/ ٣٥٩). تنبيه: قال الجويني: الطلاق في الحيض ليس حرامًا وإنَّما الحرام تطويل العدة. انظر: «طبقات الشافعية» (٥/ ٢١٩). والذي يظهر لي أنَّ مراده أنَّ الطلاق في الحيض إذا كان لا يطول العدة كطلاق غير المدخول بها ليس حرامًا، والله أعلم.