للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: تقدم.

القول الثاني: الجواز: فيجوز طلاقها وهي حائض وهو مذهب الشافعي في الجديد (١) وقول عند الحنابلة (٢) وهو رأي ابن حزم (٣).

الدليل: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] (الأحزاب: ٤٩).

وجه الاستدلال: المس الجماع قال ابن عباس : «الدُّخُول وَالتَّغَشِّي وَالإِفْضَاء وَالْمُبَاشَرَة وَالرَّفَث وَاللَّمْس هَذَا الْجِمَاع، غَيْرَ أَنَّ الله حَيِيّ كَرِيم يَكُنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ» (٤) فمن خلا بها زوجها ولم يجامعها فليس عليها عدة فيجوز طلاقها وهي حائض فزمن السنة للتي تعتد بالقروء.

الرد: ثبت عن كبار الصحابة أنَّ الخلوة تعطى حكم الجماع.

الترجيح: الذي يترجح لي تحريم طلاق الحائض إذا خلا بها زوجها؛ لأنَّها تعتد بالحيض فهي كالمدخول بها في وجوب العدة فتعطى حكمها في الطلاق البدعي، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨١، ٤٨٩)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٧)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١٢٨).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٦٢)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٧٠).
(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ٢٥٦).
(٤) رواه عبد الرزاق (١٠٨٢٦) عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني قال قال ابن عباس فذكره وإسناده صحيح.
عاصم هو ابن سليمان الأحول.

<<  <   >  >>