الدليل الثالث: عن علي ﵁ أنَّه قال: «مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ»(٢).
وجه الاستدلال: أفتى الصحابة ﵃ بأنَّ من خلا بزوجته فحكمها حكم المدخول بها من تقرر الصداق كاملًا (٣) ووجوب العدة.
الدليل الرابع: التي يحرم طلاقها وهي حائض هي التي تعتد بالقروء ومن خلا بها زوجها وهي تحيض تعتد بالقروء.
الرد: هل عليها العدة؟ محل خلاف.
(١) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١). (٢) رواه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٢٣٣) (٧٦١) نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلي، عن المنهال بن عمرو، عن زر وعباد بن عبد الله الأسدي، عن علي ﵁ أنَّه قال: فذكره. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه ضعف، قال الحافظ عنه: صدوق سيئ الحفظ جدًّا، لكن لم يتفرد به فقد تابعه شريك بن عبد الله عند الدارقطني (٣/ ٣٠٦) ومنصور بن المعتمر عند ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٤) لكنَّهما لم يذكرا زرًا، وعباد بن عبد الله الأسدي ضعيف لكن تابعه أبو البختري سعيد بن فيروز عند ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٥)، وحيان بن مرثد عند عبد الرزاق (١٠٨٨٤) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٤)، وله شواهد مخرجة في «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ١٦٤) فالأثر حسن إن شاء الله. (٣) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ١٦٤، ٢٥٠).