لم أقف على نصوص خاصة في حكم طلاق الموطوءة بشبهة وبزنا عند المالكية لكن هناك بعض الضوابط التي ذكرها فقهاؤهم يمكن أن نأخذ منها الحكم.
قال القاضي عبد الوهاب: كل طلاق لا يوجب عدة في المدخول بها فإنَّه للبدعة (١) فإذا كانت المرأة تشرع في العدة من الطلاق بعده فطلاقها سني وإذا كانت لا تشرع في العدة بعده فطلاقها بدعي، والله أعلم.
وقال ابن عبد البر: الواجب أن تكون ثلاثة قروء لكل طلقة وأن تستقبل العدة بالطلاق لقوله: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ](الطلاق: ١)(٢) وقال الطلاق للعدة مباح (٣) مفهومه أنَّه لا يباح الطلاق إذا لم تستقبل المطلقة العدة بعده.
وقال ابن رشد: لا يجوز عند مالك أن يطلق عند كل طهر طلقة لأنَّه عنده طلاق بدعة على غير السنة لأنَّ الطلقة الثانية والثالثة لا عدة لها ولم يبح الله - تعالى - الطلاق إلا للعدة فقال:[فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ].
والضوابط السابقة تتوافق مع أصح قولي المالكية في أنَّ الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض هو تطويل العدة وتقدم (٤) فيؤخذ مما تقدم أنَّ من الطلاق البدعي عند المالكية إذا كانت المرأة لا تبدأ عدتها بعد الطلاق، فعلى هذا نحتاج إلى معرفة أحكام عدة الموطوءة بشبهة والزانية لنخرج بالحكم، والله أعلم.