للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عدة الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل: تستبرئ عند المالكية بثلاث قروء وإذا طلقها زوجها انهدم الاستبراء وتستأنف عدة الطلاق ثم الاستبراء (١) فتشرع في العدة بعد طلاقها فعلى ما تقدم يجوز طلاقها عند المالكية - والله أعلم - وقال بعض المالكية عليها أقصى الأجلين (٢) وعلى هذا القول الجواز؛ لأنَّ أطول أجليها عدة الطلاق فتخرج من العدة بانقضاء عدة الطلاق، والله أعلم.

عدة الحامل من وطء الشبهة: إذا وضعت حملها هدم الوضع الاستبراء وعدة الطلاق (٣) على قول ولا يحل نكاحها إلا بالوضع (٤) فعلى ما تقدم لا يجوز طلاقها على هذا القول لأنَّها لا تستقبل عدة الطلاق بعد الطلاق، والله أعلم.

والقول الآخر لا يهدم وعلى هذا القول قيل عليها أقصى الأجلين وقيل تستأنف بعد الوضع عدة الطلاق (٥) فلا يجوز طلاقها على هذا القول لأنَّها لا تستقبل عدة الطلاق بعد الطلاق، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٩٩)، و «منح الجليل» (٢/ ٤١٧).
(٢) انظر: «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٩٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٥٣١)، و «منح الجليل» (٢/ ٤١٧)، و «شرح التحرير» (٢/ ٣٨٧).
(٣) انظر: «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٩٣)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٥٣٢)، و «منح الجليل» (٢/ ٤١٨)، و «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (٢/ ٤٩٩)، و «شرح التحرير» (٢/ ٣٨٧).
(٤) انظر: «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٧)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٨٦)، و «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (٢/ ٤٧٤).
(٥) انظر: «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٩٣)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٥٣٢).

<<  <   >  >>