النفساء إذا طلقت طلاقًا رجعيًا تبدأ عدتها من بعد الطهر من النفاس مثل الحائض لا يحسب الحيض الذي طلقت فيه من عدتها فمتى تشرع مراجعة النفساء؟
القول الأول: لا تشرع الرجعة إذا طهرت من النفاس: قول للأحناف (١).
القول الثاني: يراجع ما لم يدخل الطهر الثاني: وهذا قول للأحناف (٢) وقال به بعض المالكية (٣) وهو مذهب الشافعية (٤).
القول الثالث: يراجع ما لم تخرج من العدة: قول للمالكية (٥) والظاهر أنَّه المذهب عند الحنابلة (٦).
وتقدمت الأدلة (٧).
(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦). (٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦). تنبيه: لم أقف على نص للأحناف في هذه المسألة لكن يؤخذ حكمها من خلافهم هل إذا مضت الحيضة التي طلق فيها تقررت المعصية فلا يراجع أو لا تتقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني فيراجع مطلقته في الحيض؟ مع قولهم إنَّ حكم النفاس حكم الحيض إلا ما استثنوه، والله أعلم. (٣) انظر: المقدمات (١/ ٢٦٦) ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٣). (٤) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤، ٢٦٥)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٦). (٥) انظر: «المقدمات» (١/ ٢٦٦)، و «مواهب الجليل والتاج والإكليل» (٥/ ٣٠٣). (٦) لم أقف على نص من كلام الحنابلة على مراجعة النفساء ما لم تخرج من العدة لكن قال محمد بن أحمد الهاشمي في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٨٩): ينهى عن أن يطلق في الحيض فإن طلق فيه واحدة … أجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة مع نقلهم الإجماع على أنَّ حكم النفاس حكم الحيض إلا ما استثنوه كما تقدم، والله أعلم. (٧) انظر: (ص: ٢٩٦).