للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعريف الطلاق البدعي بنوعيه]

التعاريف الآتية تشمل الطلاق البدعي بنوعيه طلاق البدعة بالنسبة للوقت وبالنسبة للعدد:

التعريف الأول: ما خالف قسمي السنة (١).

شرح التعريف: (ما خالف قسمي السنة) الأحسن والحسن وتقدمت الإيرادات على التعاريف (٢) فكذلك يرد على هذا التعريف وأيضًا تتوقف معرفته على معرفة الطلاق السني وهذا لا يصلح في التعريف.

التعريف الثاني: أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو ثنتين كذلك أو واحدة في الحيض أو في طهر جامعها فيه أو جامعها في الحيض الذي يليه (٣).

شرح التعريف: (أن يطلقها) ليخرج التخيير والاختيار والخلع فيجوز في الحيض (٤) ويؤخذ من قوله: (يطلقها) أن يكون الطلاق على كل المرأة فطلاق بعضها بدعي على تفصيل عندهم (٥) وسواء كان الطلاق منجزًا أو معلقًا لفظًا أو كتابة (ثلاثًا بكلمة واحدة) كقوله طالق ثلاثًا (أو مفرقة) كقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق (في طهر واحد أو) يطلقها (ثنتين) فهو بدعي (كذلك) ما لم تتخلل ذلك رجعة بين الطلقتين (أو) يطلقها طلقة (واحدة في الحيض) أو في النفاس (أو في طهر جامعها فيه) في القبل


(١) «فتح القدير» (٣/ ٣٢٩)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٥).
(٢) انظر: (ص: ١٧٤).
(٣) «فتح القدير» (٣/ ٣٢٩).
(٤) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢).
(٥) انظر: (ص: ٧٣٤).

<<  <   >  >>