للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثالث

الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها

ثلاثًا بكلمات متفرقة

[تمهيد]

تقدم الكلام على طلاق المدخول بها ثلاثًا بكلمة واحدة كقوله: أنت طالق ثلاثًا والكلام في هذا الفصل في طلاق المدخول بها ثلاثًا متفرقة، فإذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها ثلاثًا مفرقة لا يخلو الأمر من أحوال:

الأول: أن يقصد إنشاء الطلاق فينوي طلاقها ثلاثًا.

الثاني: أن يقصد بالثانية والثالثة توكيد الطلاق أو إسماع المرأة لا الطلاق.

الثالث: أن لا تكون له نية.

* * *

<<  <   >  >>