إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر ثم مضت المدة ولم يجامع وطلبت المرأة الطلاق وصادف ذلك حيضها فهل يطلق وهي حائض أو ينتظر حتى تطهر؟.
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بجواز الطلاق وقول بالمنع:
القول الأول: الجواز: فيجوز طلاقها وهي حائض وهو المشهور من مذهب المالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) وقول للحنابلة (٣).
وتقدمت الأدلة في المسألة السابقة.
القول الثاني: المنع: لا يطلق المولي في الحيض قول للمالكية (٤) وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (٥).
(١) انظر: «المدونة الكبرى» (٣/ ١٢٠)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٧)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٤). (٢) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٣)، و «حاشية قليوبي وحاشية عميرة» (٣/ ٥٢٧). (٣) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣٤٨)، (٨/ ٤٤٩). (٤) انظر: «المدونة الكبرى» (٣/ ١٢٠)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٧)، و «مناهج التحصيل» (٤/ ١٧٣)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٤). (٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩). تنبيه: رأي الحنابلة في طلاق المولي في الحيض يؤخذ من خلافهم هل الطلاق في الحيض محرم لحق الله أو لحق المرأة. قال الزركشي في شرحه على متن الخرقي (٢/ ٤٦٠): اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض، هل هو محرم لحق الله - تعالى -، فلا يباح وإن سألته، أو لحقها فيباح بسؤالها؟ على وجهين، والأول ظاهر إطلاق القرآن والسنة. وقال المرداوي في «الإنصاف» (١/ ٣٤٨) الصحيح من المذهب: أنَّ الحيض يمنع سنة الطلاق مطلقًا وعليه الجمهور. وقيل: لا يمنعه إذا سألته الطلاق بغير عوض وقال في الفائق ويتوجه إباحته حال الشقاق.