للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: قد يفوت الطلاق لو أخر إلى الطهر.

الدليل السابع: للحاجة إليه مع رضا الزوجة (١).

الرد: هل النهي عن الطلاق في زمن البدعة لأجل عدم الإضرار بالمرأة فعلى هذا يجوز برضاها أم لا؟ هذا محل خلاف.

القول الثاني: المنع: وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (٢).

لعموم أدلة النهي عن طلاق الحائض.

تنبيه: الخلاف في جواز إيقاع طلاق الحكمين في الحيض أو عدمه على القول بأنَّ لهما الطلاق ولو مع عدم رضا الزوجين أو أحدهما أما على القول الثاني أنَّه ليس لهما إيقاع الطلاق إلا بإذن الزوجين وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول للمالكية وقال به الشافعي في أحد قوليه وهو الرواية المشهور عند الحنابلة والمسألة مبحوثة في كتاب شروط الطلاق - يسر الله طباعته - فلا يرد الخلاف السابق على هذا القول.

الترجيح: إذا نظرنا إلى عموم الأدلة فهي تنهى عن طلاق الحائض وبالنظر إلى تطلع الشريعة لقطع النزاع ورفع الحرج ولو بإباحة المحظورات حال الحاجة والاضطرار فيقال مصلحة طلاق الحكمين في الحيض أعظم من مفسدة الطلاق في الحيض فيجوز ارتكاب أخف الضررين، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٨)، (٨/ ٤٤٩).
(٢) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣٤٨)، (٨/ ٤٤٩).

<<  <   >  >>