بدعيًا. وغير مانع فيدخل في قوله:(في حيض) الطلاق في آخره وهو سني على الصحيح من المذهب.
التعريف الثاني: طلاق مدخول بها في حيض أو نفاس، أو طهر جامعها فيه ولم يبن حملها (١).
التعريف الثالث:(أن يوقع الطلاق) على مدخول بها (في الحيض أو في طهر جامعها فيه) وهي ممن تحبل أو في حيض قبله (٢).
التعريف الرابع: طلاق الحائض والطاهر التي قد جومعت في طهرها (٣).
التعريف الخامس: طلاق المدخول بها في حال الحيض من غير حمل وطلاق من يجوز أن تحبل في الطهر الذى جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل (٤).
نقد التعريفات: هذه التعريفات غير جامعة ولا مانعة ويتبين ذلك بما تقدم.
التعريف السادس: أن يطلق حاملًا من زنا لا تحيض، أو من شبهة أو يعلق طلاقها بمضي بعض نحو حيض، أو بآخر طهر، أو يطلقها مع آخره أو في نحو حيض قبل آخره، أو يطلقها في طهر وطئها فيه، أو يعلق طلاقها بمضي بعضه، أو وطئها في حيض أو نفاس قبله، أو في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به (٥).
شرح التعريف:(أن يطلق حاملًا من زنا) مدخولًا بها فإن لم يدخل بها فسني
(لا تحيض) وإن كانت تحيض فطلاقها سني؛ لأنَّ عدتها بالأقراء (أو) حاملًا (من) وطء
(١) «العزيز» (٨/ ٤٨١)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٣). (٢) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع مع تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٠). (٣) «الحاوي» (١٠/ ١١٤). (٤) «المهذب مع شرحه المجموع» (١٧/ ٧٣). (٥) انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥).