إذا طلب الأبوان كلاهما أو أحدهما من الابن أن يطلق زوجته من غير سبب شرعي يستدعي طلاقها فأهل العلم - في الجملة - لهم في هذه المسألة قولان قول بوجوب الطاعة وقول بعدم وجوبها.
القول الأول: لا تجب الطاعة: فلا تجب على الابن طاعة أبويه أو أحدهما في طلاق زوجته وهذا مذهب جمهور أهل العلم وممن قال به الحسن البصري (١) وروي عن عطاء بن أبي رباح (٢) وممن قال به من علمائنا ابن إبراهيم (٣) وابن باز (٤) وابن
عثيمين (٥).
ثم اختلف أصحاب هذا القول هل يستحب للابن طلاق زوجته ليرضي أبويه أو لا؟.
(١) رواه الحسين المروزي في «البر والصلة» (٥٩) قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، قال: قيل له: رجل أمرته أمه أن يطلق امرأته؟ قال الحسن: «لَيْسَ الطَّلَاقُ مِنْ بِرِّهَا فِي شَيْءٍ» رواته ثقات. (٢) رواه الحسين المروزي في «البر والصلة» (٥٨): أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن لهيعة، قال: حدثني معاوية بن الريان، أنَّه سمع رجلًا، يسأل عطاء عن رجل له أم وامرأة، والأم لا ترضى إلا بطلاق امرأته قال: «لِيَتَّقِ اللهَ فِي أُمِّهِ وَلِيَصِلْهَا». قال: أيفارق امرأته؟ قال عطاء: «لا»؛ قال الرجل: فإنَّها لا ترضى إلا بذلك؛ قال عطاء: «فَلَا أَرْضَاهَا اللهُ، امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حَرَجَ وَإِنْ حَبَسَهَا فَلَا حَرَجَ» إسناده ضعيف. عبد الله بن لهيعة ضعيف ومعاوية بن الريان مولى عبد العزيز بن مروان ذكره ابن حبان في ثقاته وذكره البخاري في «الكبير» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. (٣) انظر: «فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم» (١١/ ٦). (٤) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٢٩ - ٣٢)، و «مجموع فتاوى ابن باز» (٢١/ ٢٨٩). (٥) انظر: «لقاءات الباب المفتوح» (٣/ ٧٠).