للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: القاعدة العامة للشريعة تحريم ما فيه مفسدة من غير مصلحة راجحة.

الدليل التاسع: إذا لم تكن حاجة للطلاق فيكون محض كفران نعمة وسوء أدب (١).

الرد: كالذي قبله.

الترجيح: الذي يترجح لي حرمة الطلاق من غير حاجة ففيه إضرار بالزوجة وبغيرها من غير حاجة والأصل تحريم الضرر، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (٣/ ٣٢٧).

<<  <   >  >>