وجه الاستدلال: دلت الأدلة من القرآن والسنة على جواز الطلاق فيحمل حديث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ - تعالى - الطَّلَاقُ» على كراهة التنزيه وقد أخبر النبي ﷺ أنَّه حلال (١).
الرد: الحديث لا يصح.
الدليل السابع: يترتب على الطلاق مفاسد منها تشتت الأسرة، وكسر قلب المرأة وقلوب أقاربها وأحبابها (٢) ويكره إدخال الكدر عليهم من غير حاجة.
الرد: إدخال الكدر بغير حق محرم.
الدليل الثامن: الطلاق مزيل للنكاح المشتمل على المصالح التي شرع النكاح لأجلها فيكره من غير حاجة (٣).
= وقد اضطرب فيه فتارة يجعله عن مكحول، عن مالك بن يُخَامر، عن معاذ بن جبل ﵁، وتارة يسقط مالك بن يُخَامر، وتارة يجعله عن مكحول، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل ﵁. انظر: «سنن البيهقي» (٧/ ٣٦١)، و «بيان الوهم والإيهام» (٤٥٠)، و «إعلام الموقعين» (٤/ ٦٩). وضعف الحديث البيهقي (٧/ ٣٦١) وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٣/ ١٨٨)، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٨٨٠)، وابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ٢٩٦)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٦٩)، والحافظ في «التلخيص» (٣/ ٤١٧)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: ٣٦)، والألباني في «الضعيفة» (٦٢٩٠). ٢ - عبد الرزاق (١١٣٣١) عن إسماعيل بن عياش، والدارقطني (٤/ ٣٥) بإسناده عن إسماعيل ابن عياش قال: «أخبرني حميد بن مالك أنه سمع مكحولًا يحدث، عن معاذ بن جبل ﵁ قال: قال النبي ﷺ» وإسناده ضعيف رواية مكحول عن معاذ ﵁ منقطعة، والحديث من رواية مكحول، عن مالك بن يُخَامر، عن معاذ ﵁ واضطرب فيه حميد كما تقدم، وإسماعيل بن عياش توبع. (١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، و «الكافي في فقه ابن حنبل» (٣/ ١٥٩)، و «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٩٠). (٢) انظر: «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٦)، و «الشرح الممتع» (١٣/ ١٠). (٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٦).