للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ نَحْنُ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ» (١) ليس فيه ما يدل على توقف ابن مسعود في طلاق الثلاث المجموعة، والله أعلم.

[هل اختلف التابعون في وقوع الثلاث المجموعة في المدخول بها؟]

لم أقف على خلاف عن التابعين في عدم وقوع الثلاث في المدخول بها فيرون وقوع الثلاث المجموعة:

١ - فعن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم أنَّ ابن عمر طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلى وكان ذا ثبت فحدثنى أنَّه سأل ابن عمر فحدثه «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا» (٢) فاستشكل محمد بن سيرين أمر النبي ابن عمر بمراجعة امرأته مع أنَّه طلقها ثلاثًا لأنَّه لا يعلم قائلًا بذلك فلما حدثه يونس بن جبير أنَّ ابن عمر طلق امرأته طلقة واحدة زال هذا الإشكال.

٢ - عن سعيد بن أبي عروبة قال سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض فقال حدثني قتادة عن ابن المسيب وأبو معشر عن إبراهيم قالوا: «تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا»، وقال مطر عن الحسن قال: «هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا» (٣).

٣ - وروي عن الشعبي عن شريح أنَّ رجلًا طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها؟ فقال: «هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ» (٤).


(١) انظر: (ص: ٥٣٧).
(٢) رواه مسلم (١٤٧١).
(٣) انظر: (ص: ٣٧٧).
(٤) انظر: (ص: ٣٨١).

<<  <   >  >>