عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ نَحْنُ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ» (١) ليس فيه ما يدل على توقف ابن مسعود ﵁ في طلاق الثلاث المجموعة، والله أعلم.
[هل اختلف التابعون في وقوع الثلاث المجموعة في المدخول بها؟]
لم أقف على خلاف عن التابعين في عدم وقوع الثلاث في المدخول بها فيرون وقوع الثلاث المجموعة:
١ - فعن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم أنَّ ابن عمر ﵄ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلى وكان ذا ثبت فحدثنى أنَّه سأل ابن عمر ﵄ فحدثه «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا»(٢) فاستشكل محمد بن سيرين أمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بمراجعة امرأته مع أنَّه طلقها ثلاثًا لأنَّه لا يعلم قائلًا بذلك فلما حدثه يونس بن جبير أنَّ ابن عمر ﵄ طلق امرأته طلقة واحدة زال هذا الإشكال.
٢ - عن سعيد بن أبي عروبة قال سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض فقال حدثني قتادة عن ابن المسيب وأبو معشر عن إبراهيم قالوا:«تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا»، وقال مطر عن الحسن قال:«هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا»(٣).
٣ - وروي عن الشعبي عن شريح أنَّ رجلًا طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها؟ فقال:«هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ»(٤).