ثلاثًا مجموعة أنَّها واحدة إنَّما المنقول في طلاق الثلاث المفرقة في غير المدخول بها، والله أعلم.
وينقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة ﵃ على وقوع الثلاث (١).
الرد على إجماع الصحابة ﵃: قال ابن القيم ﵀: توفي النبي ﷺ عن أكثر من مائة ألف فهل صح لكم عن هؤلاء كلهم أو عشرهم أو عشر عشرهم أو عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد؟ هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسًا منهم أبدًا مع اختلاف عنهم في ذلك فقد صح عن ابن عباس ﵄ القولان وصح عن ابن مسعود ﵁ القول باللزوم وصح عنه التوقف (٢).
الجواب: الصحابة ﵃ بين من يفتي بوقوع الثلاث في المدخول بها وبين ساكت والعبرة في نقل الإجماع ما نقل عن المجتهدين من الصحابة ﵃ وبقية الصحابة ﵃ تبع لهم يرجعون إليهم ويستفتونهم (٣) وتقدم أنَّ رواية طاوس عن ابن عباس ﵃ محمولة على غير المدخول بها إذا طلقها ثلاثًا مفرقة
وقول علقمة جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ﵁ فقال إنَّه طلق امرأته البارحة ثمانيًا قال: بِكَلَامٍ وَاحِدٍ؟ قال بكلام واحد قال: فَيُرِيدُونَ أَنْ يُبِينُوا مِنْكَ امْرَأَتَكَ؟ قال: نعم قال وجاءه رجل فقال: إنَّه طلق امرأته مائة طلقة قال: بِكَلَامٍ وَاحِدٍ؟ قال: بكلام واحد قال: فَيُرِيدُونَ أَنْ يُبِينُوا مِنْكَ امْرَأَتَكَ؟ قال: نعم فقال: عبد الله ﵁: مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ الطَّلَاقَ، وَمَنْ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَّلْنَا بِهِ لَبْسَهُ وَاللهِ لَا تُلَبِّسُونَ
(١) انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٦)، و «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٥)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣٠)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٦٥)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٥)، و «منحة الخالق على البحر الرائق» (٥/ ٢١)، و «إعلاء السنن» (١١/ ١٨٩)، و «بذل المجهود في حل أبي داود» (١٠/ ٣٠١). (٢) «زاد المعاد» (٥/ ٢٧٠). (٣) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٠).