ومعاوية بن أبي عياش، والزهري وعطاء بن أبي رباح وروي عنه بإسناد ضعيف في رواية الشعبي، والضحاك بن مزاحم.
فروى وقوع الثلاث عن ابن عباس ﵄ أربعة عشر نفسًا صحت الرواية عن اثني عشر نفسًا منهم.
وروى عن ابن عباس ﵄ أنَّ طلاق الثلاث في غير المدخول بها واحدة طاوس في رواية وعكرمة وعمرو بن الأسود.
قال ابن رجب: لم يثبت عن أحد من الصحابة ﵃ ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أنَّ الطلاق الثلاث بعد الدخول واحدة إذا سيق بلفظ واحد (١).
هل اختلف الصحابة في وقوع الثلاث في المدخول بها؟
تقدم أنَّ الخلاف الثابت هو عن ابن عباس ﵄ أما علي ﵁ فلم يصح عنه ونسب لابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ﵃ ولم أقف على ذلك مسندًا حتى أنظر في صحته وضعفه فعلى هذا ينحصر الخلاف في خلاف ابن عباس ﵄ والجمهور رووا عنه ما يوافق الجماعة وإنَّما نقل عنه عدم وقوع الثلاث عكرمة وطاوس وأبو عياض عمرو بن الأسود. وروايتا عكرمة وأبي عياض لا تخالفان رواية الجمهور في وقوع الثلاث بل توافقها كما تقدم فانحصر الخلاف في رواية طاوس عنه فتحمل على طلاق الثلاث المفرقة في غير المدخول بها، والله أعلم.
فالذي يترجح لي أنَّه لم ينقل عن الصحابة ﵃ بالسند الصحيح الصريح خلاف في أنَّ المدخول بها إذا طلقت ثلاثًا أنَّها تقع واحدة ولا غير المدخول بها إذا طلقت