للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

القول المختار في أنواع الطلاق البدعي

يكون الطلاق بدعيًا إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط طلاق السنة فالطلاق البدعي بنوعيه عشرة أنواع:

الأول: الطلاق أكثر من طلقة ما لم يتخلل ذلك رجعة.

الثاني: طلاق المدخول بها في الحيض.

الثالث: الطلاق في النفاس.

الرابع: الطلاق في طهر جامعها فيه زوجها في القبل ما لم تكن حاملًا أو

لا تحيض.

الخامس: الطلاق في طهر جامعها فيه غير زوجها بشبهة في القبل ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.

السادس: الطلاق في طهر استدخلت فيه الزوجة ماء رجل محترم.

الثامن: الطلاق في طهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.

التاسع: إذا علق طلاق المدخول بها بآخر الحيض.

العاشر: إذا علق طلاق المدخول بها على أمر وقع زمن البدعة.

تنبيه: وقع الخلاف - فيما يأتي من مسائل - هل هي من الطلاق السني أو البدعي؟ والذي يظهر لي أنَّها من الطلاق السني:

الأول: تطليق بعض طلقة.

الثاني: تطليق بعضها كيدها.

<<  <   >  >>