فصل
القول المختار في أنواع الطلاق البدعي
يكون الطلاق بدعيًا إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط طلاق السنة فالطلاق البدعي بنوعيه عشرة أنواع:
الأول: الطلاق أكثر من طلقة ما لم يتخلل ذلك رجعة.
الثاني: طلاق المدخول بها في الحيض.
الثالث: الطلاق في النفاس.
الرابع: الطلاق في طهر جامعها فيه زوجها في القبل ما لم تكن حاملًا أو
لا تحيض.
الخامس: الطلاق في طهر جامعها فيه غير زوجها بشبهة في القبل ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
السادس: الطلاق في طهر استدخلت فيه الزوجة ماء رجل محترم.
الثامن: الطلاق في طهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.
التاسع: إذا علق طلاق المدخول بها بآخر الحيض.
العاشر: إذا علق طلاق المدخول بها على أمر وقع زمن البدعة.
تنبيه: وقع الخلاف - فيما يأتي من مسائل - هل هي من الطلاق السني أو البدعي؟ والذي يظهر لي أنَّها من الطلاق السني:
الأول: تطليق بعض طلقة.
الثاني: تطليق بعضها كيدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute